<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 18 May 2012 13:24:17 -0500 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.smotaibi.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ موقع الدكتور سعد | بحوث علميّة ]]></title>
    <link>http://smotaibi.com/articles-action-listarticles-id-12.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - smotaibi.com</copyright>
    <pubDate>Fri, 18 May 2012 10:24:17 -0500</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 12:01:37 -0500</lastBuildDate>
    <category>بحوث علميّة</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي


الشيخ / عبد الله ابن خنين


إذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان كيفَّية استنباط الأحكام الكليَّة من مصادرها الشرعَّية - الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها -، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أو حرمة، أو كراهة، أو استحباب، أو إباحة، أو صحة، أو بطلان، أو ثبوت ملك، أو رفعه، أو ضمان، أو نفيه - فإنَّ فن تنزيل الأحكام على الوقائع - موضوع بحثنا - يضبط طريقة تطبيق الحكم على الواقعة.

 

 

ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصول ضابطة تعين القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعَّية على الوقائع؛ قضائيَّة أو فتويَّة وتقيه بتوفيق الله - عزّ وجلّ - من التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى معرفة الحكم الكلي الملاقي للواقعة، وتفسيره، والواقعة القضائيَّة المؤثرة، وإثباتها، وتفسيرها، وطريقة تنزيل الحكم الكلي عليها، وهذا ما عُنِي به هذا البحث في الجانب القضائي، ويتبعه الجانب الفتوى.

 

ولا بستغني القاضي والمفتي عن الوقوف على أصول هذا الموضوع - تنزيل الأحكام على الوقائع - وأحكامه، وهو بمثابة أصول الفقه للمستنبط المقرّر للأحكام الكليَّة، فهو يضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام الكليَّة على الوقائع؛ قضائيَّة أو فتويَّة، كما يضبط أصول الفقه اجتهاد الفقيه المستنبط من الأدلة كتاباً وسنة وغيرهما.

 

كما أن الوقوف على أصول هذا الموضوع وأحكامه مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي لتُهيِّئ صاحبها لتنزيل الأحكام الكليَّة على الوقائع، فتكون ملكة قارَّة قادرة على الاهتداء لأحكامه، وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويتنبه لفروقه لإتقانه أصوله ومآخذه، وكثرة نظره فيه، وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، وذلك من أنفس ما يُحصِّله المتدرب في كل فن، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعيَّة  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-223.htm</link>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:01:37 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ ملخص بحث : اللائحة في التنظيم السعودي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
تقديم الشيخ / د. محمد بن عبدالله محمد المرزوقي
الخبير النظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء سابقًا.
والمستشار الأسبق لرئيس مجلس الشورى،
ورئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
والأستاذ بكلية الأنظمة والعلوم السياسية، بجامعة الملك سعود بالرياض .
 


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتداه، وبعد:
مر العمل التنظيمي في المملكة العربية السعودية بمراحل مختلفة، ولكنه لم يشهد خلالها استقرارًا في استخدام المصطلحات القانونية، وبخاصة الصور التنظيمية التي تتمثل بها  الأحكام النظامية.
وبعد أن صدر النظام الأساسي للحكم ومعه الأنظمة الأساسية، اتضحت معالم كثير من جوانب العمل التنظيمي، إلا أنه فيما يخص الصور التنظيمية فإن تلك الأنظمة الأساسية قد رسمتها بصورتين هما: النظام ، واللائحة، على نحو ما يظهر من المادة (&#1638;&#1639;)  من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، والمادة (&#1633;&#1637;) من نظام مجلس الشورى التي جعلت من بين اختصاصات مجلس الشورى دراسة الأنظمة واللوائح، والمادة(&#1634;&#1633;) من نظام مجلس الوزراء التي جعلت من بين اختصاصات المجلس دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح.
ومع ذلك فلم تنحصر هاتان الصورتان في مدلولات واضحة حاسمة، فرغم ما ورد في المادة (&#1639;&#1632;) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن الأنظمة تصدر وتعدل بموجب مراسيم ملكية، وبنحوها جاء في المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى وفي المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، وما يستشف من تلك النصوص من أن مصطلح (النظام) يعني: القواعد العامة المجردة الملزمة التي تصدر بمرسوم ملكي، إلا أن هذا الاصطلاح لم يتمحض لهذه القواعد، وإنما شاركها فيه قواعد أخرى صدرت بطريق آخر هو الأمر الملكي،وتمثلت تلك ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-200.htm</link>
      <pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:55:47 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ المقاطعة الاقتصادية للدنمارك من الناحية القانونية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
المقاطعة الاقتصادية للدنمارك من الناحية القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد : فقد تناقلت وسائل الإعلام أنَّ بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوربي هدد بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الدول التي تسمح بالمقاطعة ، مدعياً أنها تخالف اتفاقات تلك المنظمة ، التي وقعها عدد من الدول العربية التي تنشط فيها حملات المقاطعة حاليا وعلى رأسها بالطبع السعودية وبقية الدول الخليجية . 


ومن عجيب قدر الله عز وجل ، أنَّ أول مثال للمقاطعة الاقتصادية الشعبية - ضد دولة أخرى - في التاريخ الحديث يذكرها بعض القانونيين ، هي المقاطعة التي قرّرتها جماعاتٌ في أصحاب الحرف الدنماركيين للبضائع الألمانية ، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الألمانية للحدّ من استعمال اللغة الدنماركية في مقاطعة شليسفيغ الشمالية .


(1) 


لم أتعرض للتأصيل الشرعي في الفقه الإسلامي لمسألة المقاطعة الاقتصادية بوصفها وسيلة ضغط على من ينال من الإسلام وأهله ؛ لأنَّ المسألة عولجت من الناحية الشرعية بجملة من الفتاوى والمؤلفات التي تبين المشروعية ، وتؤكِّد ذلك بالآثار والنتائج ، كما أنَّ الأمة اتخذت قرارها في المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الدنمركية ، فلم تحوجنا إلى إعادة التأصيل الشرعي ولله الحمد والمنّة . كما لن أتحدث في هذا المقال عن العدالة الإسلامية في الأحكام الشرعية مع غير المسلمين ، مع أنَّه موضوع جدير بالإبراز والتكرار في مثل هذه المرحلة التي تخلط فيها الأوراق من غير المختصين ؛ وإنَّما لم أتحدث عنه هنا ، لأنَّ المقاطعة الاقتصادية تفعيل لخيار مشروع لا يتنافى مع العدالة . 


وإنَّما أردت كشف شيء من الجانب القانوني لهذه المسألة ، ولاسيما بعد أن سلك الحزب الحاكم في الدنمارك مسلك المكابرة والبحث عن المسوغات بعد الوقوع في المشكلة ؛ واستنجاده بالاتحاد الأوربي لإخراجه من ورطته ، مع ما يثار حول حق مزعوم في رفع دعوى ضد ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-66.htm</link>
      <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:18:35 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ حكم عزف الموسيقى وسماعها ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
حكم عزف الموسيقى وسماعها 
 

 
د. سعد بن مطر العتيبي
 
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذا بحث مختصر في بيان حكم عزف الموسيقى وسماعها.

أولاً: هل الموسيقى من المعازف (آلات العزف التي يعزف بها)؟ 
لغة الشريعة الإسلامية التي جاء بها القرآن والسنة هي اللغة العربية؛ فلابد أن نرجع في بيان معنى العزف إليها؛ وعندما نرجع إلى القواميس العربية؛ فإننا نجد أن أصل العزف في اللغة العربية هو: صوت الرياح ودويها؛ ثم أطلق العرب العزف على صوت آلات الطرب؛ وسموا هذه الآلات: معازف؛ جمع معزفة، وسموا اللاعب بها والمغني: عازفاً؛ فالمعازف في اللغة العربية اسم يطلق على كل آلات الملاهي التي يعزف بها وتحدث أصواتاً مطربة، كالطبل والعود والطنبور والمزمار؛ قال الإمام الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء): " المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، كالمزمار، والطنبور، والشبابة، والصنوج " (21/158)؛ وقال ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان): " وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك". 

إنَّ النصوص الشرعية وردت بالنهي عن المعازف مهما كانت مسمياتها؛ وعلى هذا فتكون كل هذه الآلات وغيرها من آلات العزف، داخلة في النهي عن المعازف 

وبناء على هذا؛ فيدخل في اسم (المعازف) ما يعرف اليوم بالموسيقى، فهي أصوات وألحان وأنغام مطربة، تصدر عن آلات لهو، مهما كان اسم هذه الآلات.

والحق أنَّ المعازف (آلات الطرب) كثيرة، منها ما عرف قديماً، ومنها ما عرف حديثاً، وحتى تتضح المسألة أكثر؛ يمكن حصر هذه الآلات في أربعة أنواع: 
1) آلات القرع أو النقر، وهي الآلات: التي تحدث الصوت عند هزها أو قرعها أو نقرها بمطرقة أو عصا أو بحك بعضها ببعض أو غير ذلك من الآلات التي تستخدم في القرع والنقر؛ وله أشكال كثيرة، مثل: الطبل، والدف، والكوبة - التي تشبه الساعة الرملية – والأوركسترا، والماريمبا، وغيرها ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-65.htm</link>
      <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:12:22 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الانتخابات المعاصرة في ضوء الأدلة الجزئية والقواعد الكلّيّة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الانتخابات المعاصرة في ضوء الأدلة الجزئية والقواعد الكلية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.. أما بعد:
فإنَّ مسألة الانتخابات العامَّة[1] والمشاركة في المجالس النيابية - (البرلمانات) - من مسائل السياسة الشرعيَّة؛ وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في جواب سابق.

ولمَّا لم تذكر – أخي قنديل - نوع الانتخابات التي تسأل عنها: هل هي انتخاب لمسلم أو كافر، أو هي انتخاباتٌ تُجرى في بلد من بلاد المسلمين أو في بلاد أهل الكُفْرِ – مثلاً -؟ فسأفْتَرِضُ أنَّها انتخاباتٌ في بلدٍ مِنْ بِلادِ المُسلمين – سواء كان الغالبُ فيها الحكم بالشريعة الإسلامية أو بالقوانين الوضعية - كما يظهر من واقع بيانات السؤال.

وعلى كل حال؛ فيمكن وضع الجواب في النقاط التالية:
أولاً: الأصل أنَّ ولِيَّ الأمر يَجتهد في اختيار الأَكْفاء الصُّلحاء لولاية أمورِ الرعيَّة، مِمَّن يتَّصِفُونَ بالقُوَّة والأمانة، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والنصح، ويَجتَهِدُ في تولية الأصلح والأمثل.

ثانيًا: يجب التفريق بين (الديمقراطية) التي هي منظومة فكرية مناقضة للإسلام في حقيقتها وفلسفتِها، وبين الانتخابات التِي هي من أشهر آلياتها، حتى ظنَّ بعضُ النَّاس أنَّها هي هي؛ بينما الانتخابات آلية ووسيلة لا فكر ومنهج.

ثالثًا: الأصل مشروعية الانتخابات التي لا محذور فيه شرعًا، واختيار مَن هو أهل للاختيار من خلالها.

وجوابًا على سؤالك عن الأدلَّة على ذلك من الكتاب والسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين؛ أذكر لك منها ما يلي:
1- قول الله تعالى: &#123;وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]؛ فإذا كانت الانتخابات موصلة لأهل الخير إلى موقع التأثير في القرار بما يقتضيه الشرع؛ فانتخابُهم من التعاون على البرِّ والتقوى.

2- ما جاء في حديث بيعة العقبة الثانية، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أخرجوا إليَّ اثْنَي عشر ن ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-64.htm</link>
      <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:08:30 -0500</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
