<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 18 May 2012 13:38:47 -0500 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.smotaibi.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ موقع الدكتور سعد | العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي  ]]></title>
    <link>http://smotaibi.com/articles-action-listarticles-id-25.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - smotaibi.com</copyright>
    <pubDate>Fri, 18 May 2012 10:38:47 -0500</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 20:07:51 -0600</lastBuildDate>
    <category>العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي </category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي (7) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (7)
 

•التحفظ في عقد المعاهدات التي لا تتفق مع المشروعية الإسلامية العليا :


يلحظ في بيان مدلول المعاهدات تقييد موضوعها بأن يكون : (لأجل علاقة مشروعة ) ، وهذا القيد يراد به بيان بطـلان كل اتفـاق على علاقـة ممنوعـة ، أي : ليس لها مستند شرعي صحيح ؛ لأنَّ العلاقة الممنوعة تنافي شرعية التعاقد والتعاهد عليها ؛ فلا بد أن تكون العلاقة مشروعة أصلاً – من حيث ذاتها ، ووصفاً من حيث توفر شروطها ، وانتفاء موانعها ؛ وبيان هذا الموضوع يتضح من خلال البنود التالية :

1) تلزم الشريعةُ الإسلامية الدولةَ الإسلامية أن لا ترتبط في أي عقد أو عهد إلا بما يتوافق مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ؛ ومن ثم يجب عليها أن تتحفظ على أحكام المعاهدات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ بمعنى أن تعلن – عند ارتباطها بالمعاهدة – رفضها لما فيها من بنود والتزامات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، صراحة أو دلالة ؛ وإذا لم يقبل الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى تحفظ الدولة الإسلامية على بنود المعاهدة المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فعلى الدولة الإسلامية أن تبلغ ذلك الطرف أو تلك الأطراف بامتناعها عن الوفاء بتلك البنود ، فإمَّا أن تبطل المعاهدة بالكلية ، أو تكون قائمة مع رفض الدولة الإسلامية ، للبنود المخالفة للقانون الإسلامي ، وعدم قبول الالتزام بها ، فلا تكون سارية في حقها . 

2) أساس مشروعية الصلح : رؤيةُ المصلحـة الشرعيـة في عقدها ، ولو لم يكن ثَمَّ ضـرورة أو حـاجـة أو ضعـف بالدولة الإسلامية .

وبنود المعاهدات وشروطها ، إحدى المسائل المتغيِّرة لتغير متعلَّقها من الظروف والأحوال وما تستلزمه الحاجات والضرورات ، التي تدبِّرها الدولة الإسلامية ، وفق ما تقتضيه المصلحة الشرعية ، المتمثلة في درء المفاسد وجلب المصالح  .

ومن واقعية أحكام الإسلام وشرعته ، أنَّها تعطي أتباعه مرونة في التعامل في أرض الواقع مع الآخرين ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-164.htm</link>
      <pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:07:51 -0600</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ المعاهدات : مدلولها وأنواعها ، في القانون الدولي الإسلامي (6) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (6)



ثالثاً : المعاهدات ، مدلولها ، أنواعها..

•  مدلول المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي : 

كلمة المعاهدة ، كلمة تستعمل في التعبير عن الاتفاقات بين الدول تمييزاً لها ؛ لأنها لا تحكم بقواعد القانون الداخلي ؛ ولا تكاد تستعمل في المعاهدات التي تعقدها الدول مع المنظمات والأحزاب والفئات الداخلية ؛ وهذا منهج قانوني يختلف عن المنهج الإسلامي الذي يعطي المعاهدة قوة ملزمة لأطرافها ، سواء كانت مع دول أو مع جماعات دون ذلك ، وسواء كانت مع أطراف قوية أو ضعيفة ، وسواء كانت خارجية أو داخلية . 
ومن هنا كان الإطار الذي يحصر المعاهدات في القانون الدولي الإسلامي ، هو إضافة المعاهدات إلى الدولة الإسلامية ؛ لتتحقق مراعاة أحكام الشريعة فيها ؛ فالمعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الإسلام ، هي التي يمكن أن يطلق عليها : ( معاهدات الدولة الإسلامية ) ، فتنسب إلى الدولة الإسلامية باعتبار أنها تُعقد باسم الدولة الإسلامية ، ووفق القانون الإسلامي ، سواء كانت مع دول أو مع منظمات دولية أو محلية أو مع فئات من المجتمع الإسلامي نفسه ؛ وعلى هذا فهي : كل اتفاق ، تعقده الدولة الإسلامية ، مع الأجانب ( غير المسلمين من رعايا الدول غير الإسلامية ) ، أو الذميين ( غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية ) ، أو البغاة ( المعارضة الإسلامية المسلحة ، التي تستهدف نظام الحكم المعترف به شرعاً ) لأجل علاقة مشروعة ، وتذكر فيه قواعد الاتفاق وشروطه .
هذا هو مدلول المعاهدات بالمعنى العام في القانون الدولي الإسلامي ، متضمنا ما بحثه فقهاء القانون الدولي الإسلامي من أنواع العهود ، وهو لا يخرج عن المدلول اللغوي للعهد ، الذي يعني الدخول في عقد مع طرف آخر ، أو أطراف آخرين .

*  أنواع المعاهدات في القانون الإسلامي : 

أ- المعاهدات التي تعقد مع الأجانب :

1) معاهدة الصلح العام ؛ وهي : المعاقدة بين الدولة الإسلامية ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-154.htm</link>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:48:09 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ أحكام الأمان والمستأمن في القانون الدولي الإسلامي (5) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (5) 


ثانياً : أحكام الأمان  .


الأمان في اصطلاح القانون الإسلامي يطلق على : الإذن بدخول الدولة الإسلامية مدَّة مّا ، لعدد محصور ، من غير المسلمين ، ممن ليس بينهم وبين المسلمين عهد يسمح لهم بمقتضاه الدخول فيها ( منح تأشيرة دخول ) .

    والمستأمن : هو طالب الأمان ؛ والمراد به هنا : كلُّ من أُذن له بدخول الدولة الإسلامية مدة ما ، من غير المسلمين ؛ وهم بالنظر إلى الغرض الذي جاءوا من أجله ، أربعة أنواع رئيسة :
أولاً : الذين يطلبون التعرف على الإسلام عن كثب . 
ثانياً : السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي . 
ثالثاً : التجار والمستثمرون .
رابعاً : طالبوا حاجة خاصة من زيارة أو سياحة أو غيرها . 

وهناك ما يعرف في بعض المصادر الفقهية بالأمان العام ، وهو : ما يبذله الإمام أو نائبه ، لجمع من المقاتلين في صفوف العدو ؛ كأهل مدينة ، أو قرية ، أو حصن كبير ، أو قاعدة عسكرية ، أو مجموعة من قطع عسكرية بحرية ، وأمثال ذلك ، وسيأتي الحديث عنه في محور المعاهدات .

وللمستأمن أحكام يمكن إيجازها في النقاط التالية :

أولاً : عناية القانون الدولي الإسلامي بالباحثين عن الدين الحق .
اتساقاً مع الأهداف الإسلامية ، وطبيعة علاقة الدولة الإسلامية بغيرها ، جاء بيان حكم النوع الأول من أنواع المستأمنين في نص خاص من القرآن الكريم ( التوبة:6) ؛ وهو نص يلزم الدولة الإسلامية بقبول طلب الإذن بدخولها إذا تقدَّم به من يريد سماع القرآن وفهم أحكامه وحججه ، والتعرف على الإسلام عن قرب ، سواء كان ذلك بمقابلة العلماء والمفكرين والدعاة ، أو الالتحاق بالدورات التي تعقدها المؤسسات الحكومية أو الأهلية لذلك ، أو غير ذلك مما يحقق هذا الهدف الذي قدموا لأجله ؛ فإن اقتنع ( المستأمن ) بالإسلام وتحول إليه وصار من أتباعه ، فله جميع ميزات رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين ؛ وإن أبى وبقي على ما كان عليه ؛ وجب على الدولة الإسلامية حماي ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-143.htm</link>
      <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:57:52 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ القاعدة الأساسية في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها(4) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (4) 



القاعدة الأساسية في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها



القاعدة الأساسية في تنظيم علاقة المسلم بغيره بما في ذلك العلاقات الدولية هي قاعدة : العدل ؛ وهو القيمة الأولى بين القيم الإسلامية ؛ وقد ورد تأكيده بأساليب متعـددة في النصوص الشرعية ( القرآن والسنة ) ، وباستخدام تعبيرات متنوعة ،كالأمر بالعدل ، والثناء على العادلين ، والنهي عن الظلم والجور ، والذم والتشنيع لمرتكبيه ؛ وقد ورد ذلك في القرآن الكريم وحده فيما يزيد على 350 موضعاً – ومن العبارات المستخدمة في ذلك : ( العدل : القسط ، الميزان ) (الظلم : البغي ، العدوان ، البخس ) . 

ويوجب الإسلام العدل في جميع الظروف : مع المسلم وغير المسلم ، ومع الصديق والعدو ، وفي القول والعمل ، وفي الفعل والترك ؛ فالعدل قيمة مطلقة ، لا تقبل الاستثناء ؛ بل هو الحد الأدنى في معاملة المسلم لغيره ؛ لأنَّ المسلم مندوب إلى درجات أوسع من القيم ، منها : الصبر ، العفو ، مقابلة السيئة بالحسنة ..

بل يربط المسلم بين العدل والنصر ، والظلم والسقوط ؛ فالعدل يورث النصر ، والظلم يورث السقوط ؛ ومن هنا قال ابن تيمية – وهو من كبار علماء الفقه والسياسة والاجتماع ، وأبرز المفكرين الذين يمثلون ( الوسطية ) : الصفة التي يؤكد النص القرآني والنبوي تميز الأمة الإسلامية بها – يقول : " الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ؛ ولهذا يروى « الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة » " ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية:28/62-63) .

ويقول : " أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم ، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ؛ ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ، ولا تدوم م ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-137.htm</link>
      <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:45:46 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموقف من غير المسلم في القانون الدولي الإسلامي (3) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
العلائق الدولية والقانون الدولي الإسلامي (3) 



والتعامل مع الغير وفق ما تمليه الأحكام الإسلامية ؛ يختلف باختلاف موقف الغير من الدعوة الإسلامية ؛ فهو :

إمَّا أن يقتنع بالدعوة الإسلامية ، ويتحول إلى الإسلام ؛ وحينئذ فيعامل معاملة بقية المسلمين تماماً ؛ مهما كان جنسه أو لونه أو بلده أو حتى مواقفه السابقة .

وإمَّا أن يبقى على ما كان عليه ؛ لكنه يقبل العيش في ظل الحكم الإسلامي ، والانضمام إلى رعايا الدولة الإسلامية ؛ وهنا :

إما أن يكون غير بالغٍ - وفق القانون الإسلامي - فهذا يتمتع بالعيش في ظل الحكم الإسلامي دون أي مقابل . 
وإمَّا أن يكون بالغاً ؛ وهذا إمَّا :

أن يكون رجلاً أو امرأة ؛ فإن كان امرأة ، فإنها تتمتع حينئذ بالحماية الإسلامية ، والإفادة من المرافق والمصالح العامة – أيضاً - دون مقابل . 

وإن كان رجلاً ، فإمَّا :
أن يكون قادراً على العمل والكسب ، فيطالب بدفع ضرائب رمزية ( الجزية ) ، وهذا يدفعه للعمل ، ومن ثم يساهم في الحد من البطالة ، فلا يبقى عاطلاً عن العمل مع قدرته عليه ؛ ويتمتع حينئذ بالحماية الإسلامية ، والإفادة من المرافق والمصالح العامة .
وإمَّا أن يكون غير قادر على العمل والكسب ؛ كالعجزة والمقعدين ، أو غير متفرغ لذلك لانقطاعه في الكنيسة أو المعبد كالرهبان ؛ فهؤلاء يتمتعون بالعيش في ظل الحكم الإسلامي – أيضاً – دون أي مقابل . 

وإذا احتاج أحد من هؤلاء للمعونة وجب على الدولة الإسلامية تقديم المعونة له ؛ حتى الذي كان يدفع الضرائب إذا عجز عن دفعها لعجزه عن العمل ، يتوقف عن مطالبته بالضريبة .

وإمَّا أن يبقى على ما كان عليه ؛ ولا يقبل العيش في ظل الحكم الإسلامي وهذا القسم  :
إمَّا أن يكون فرداً ؛ فهذا يعد خارجاً على الدستور ورافضاً لأحكام الدولة ، فيستحق بتصرفه هذا عقوبة الخيانة العظمى التي هي الإعدام ، وهذا نادر جدا .

وإمَّا أن يكون دولة أو كياناً قوياً ؛ فهذا لا يعطى حكماً تطبيقياً واحداً ؛ و ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-134.htm</link>
      <pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:07:25 -0500</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
