<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 18 May 2012 13:40:37 -0500 -->
<rss version="0.91" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.smotaibi.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ موقع الدكتور سعد | أضواء على السياسة الشرعية ]]></title>
    <link>http://smotaibi.com/articles-action-listarticles-id-6.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - smotaibi.com</copyright>
    <pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:37 -0500</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 05:40:58 -0500</lastBuildDate>
    <category>أضواء على السياسة الشرعية</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية (الفروق من حيث مجال تقرير السياسة في كلٍ منهما ) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
 الفروق من حيث مجال تقرير السياسة في كل منهما
 
ذكر الفرق بين جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية، من حيث مجال تقرير السياسة في كل منهما. 
الفرق بين جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية من حيث مجال تقرير السياسة - أو ما يُعبَّر عنه بــ(الناحية الموضوعية) - فرق في غاية الأهمية والمفاصلة؛ فمجال تقرير السياسة الشرعية ينحصر في استمداد الأحكام السياسية الشرعية من الأصلين السابقين: الكتاب والسنة؛ فوظيفة (أولى الأمر) لا تتجاوز بيان الأحكام التي تقتضيها الشريعة، من الكتاب والسنة، بطريق من طرق الاستنباط وقواعده المعتبرة شرعاً، سواء كانت أحكاماً نصِّيَّة ظاهرة، أو اجتهاديَّة مستنبطة (1).

أمَّا مجال تقرير السياسات الوضعية، فإنه غير مقيد بقيد، إلا كون أحكامه ضمن إطار السياسات الموضوعي (المسائل الدستورية)؛ فإنَّ السلطة التأسيسية غير مقيـدة بقيد (2)، و كذلك ما يسمّى بـ(السلطة التشريعية) (3)؛ فهي في الأنظمة الوضعية ذات الدساتير المرنة - كالنظام الإنجليزي - غير مقيَّدة بقيد، فالبرلمان الإنجليزي يمكنه سنّ ما يشاء من القوانين، دون ضابط أو رقيب؛ فلا يوجد مبادئ ثابتة يُقَرَّرُ ويَسُنّ في إطارها؛ والدستور مَرِنٌ فلا رقابة على دستورية القوانين، ويزداد الأمر انقلاباً إذا سيطر على مثل هذا البرلمان (4) ذوو اتجاهات استبدادية (5)؛ بل حتى الأنظمة الوضعية ذات الدساتير الجامدة التي تتقيد بالدستور، هي الأخرى - عند التأمل - غير مقيدة، لأنَّ الدستور ذاته قانون وضعي قابل للتعديل والإلغاء والتغيير بالطريقة المنصوص عليها فيه، ليكون ملائماً ما يجد من تطورات وتغيرات في المجتمع، لافتقاده صفة السمو التي تضمن المرونة في إطار ثابت (6)؛ بل إن الأمر في غاية الفوضى وعدم الانضباط في الأنظمة التي تخول المجلس الأعلى فيها التحللَ من القانون متى شاءت (7).
وهذا الانفلات في مجال تقرير السياس ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-45.htm</link>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:40:58 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ( الفروق من حيث جهة تقرير السياسات) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
(الفروق من حيث جهة تقرير السياسات)

 
يتطلب ذكر الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات، تقسيم هذا العنوان إلى فقرات.
وبيانه على النحو التالي:

أولاً: جهة تقرير السياسات في كل منهما: 
أ‌- الجهة التي تقرر السياسة الشرعية هي "أولوا الأمر"(1).
ب‌- والجهة التي تقرِّر السياسات الوضعية هي ما يعبر عنه بـ" سلطة إعداد الدستور"(2)، وذلك في أرقى صورها؛ وتختلف هذه السلطة قوة وتسمية، تبعاً لنوع الدستور الذي تضعه، من حيث كونه ناشئاً، أو معدَّلاً؛ وهي في أشهر تقسيماتها نوعان: (3) 
1) تأسيسية أصلية. وهي التي تُعِد دستوراً جديداً، بعد انهيار المؤسسات الدستورية القائمة - نتيجة انقلاب أو ثورة أهلية مثلا - فتنشئ السياسة، وتجسِّد الفكرة القانونية في الدولة. 
2) تأسيسية مشتقة. وهي التي ينص الدستور القائم على وجودها، فهي لا تنشئ دستوراً لكنها تعدِّل الدستور القائم، ولذلك تسمى: سلطة التعديل؛ وقد تتحول إلى سلطة تأسيسية أصلية، بمجرد تقوية كيانها، وزيادة صلاحياتها من مجرد التعديل الجزئي إلى التعديل الكامل الذي يشمل الإلغاء. 

والخلاصة: أنَّ مُقَرِّرِي السياسة الشرعية " أولوا الأمر"؛ ومُقَرِّرِي السياسات الوضعية المعاصرة: أعضاء " سلطة إعداد الدستور ". 

ثانياً: ذكر الفروق بين جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية المعاصرة بالنظر في المؤهلات. 
يتجلَّى الفرق بين " أولي الأمر" و " سلطة إعداد الدستور" بالنظر فيما يلي: 
أ- النظر في مؤهلات كلٍّ من الجهتين(4). 
ـ فـ(أولوا الأمر) يشترط أن تكون تقريراتهم نتيجة (الاجتهاد المعتبر) الذي يشترط - ضمن ما يشترط لصحته - أن يصدر من مجتهد، والمجتهد يشترط فيه استيفاؤه شروط الاجتهاد – المطلق أو الجزئي بحسب الموضوع - وهي شروط كثيرة، لخصها العلامة أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - بقوله: " إنَّما تَحْصُل درجة الاجتهاد لم ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-44.htm</link>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:39:08 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية : الفروق التفصيلية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية: 
الفروق التفصيلية في مجال المصادر
 
وأمَّا الاختلافات والفروق المفصَّلة في مجال المصادر، فيمكن إيجاز أهمها على النحو الآتي: 

أولاً: أهم الفروق بين " العرف " في السياسة الشرعية، وفي السياسات الوضعية. 

1- العرف في السياسة الشرعية، ليس سوى قاعدة من القواعد الفقهية، يعمل به في نطاق خاص(1) فهو ليس أصلاً من أصول الأحكام، وإنما هو أصل من أصول الاستنباط، تجب مراعاته عند تطبيق الأحكام، وإنْ سماه بعض العلماء دليلاً، فإنَّما أراد هذا المعنى(2).
أما العرف في السياسات الوضعية فهو أحد أصلَيْها (3)، بل هو أقدم مصدريها، وعليه قام جزء من مصدرها الثاني، وإن تفاوت نسبة هذا الجزء بين السياسات. 

2- العرف في السياسة الشرعية، يعتمد في إقراره والإلزام به على الوحي (الكتاب والسنّة) (4)، وليس على مجرد قوة رسوخه في نفوس النّاس. 
أمَّـا العرف في السياسات الوضعية، فيعتمد في إقراره والإلزام به على سلطان العرف الناتج عن كثرة العمل به، وتكرره، ورسوخه في النفوس بحيث تعسر زحزحتها عنه، وبخاصة إذا اقتضته الحاجة، فالأعراف التي تصطلح الأمم عليها، هي فيما بعد أسيرة لها، مطبوعة على انتهاجها، ولهذا قال الفقهاء: في نزع الناس عن عاداتهم حرج عظيم، وهذا ما يفسر معاناة الأنبياء والمصلحين لكثير من المصاعب - ولاسيما - من المُسِنِّيْن؛ حيث تكون العـادات أعمق تغلغلاً في النفوس(5)، وباختصار، فإنَّ العرف يكتسب إقراره والإلزام به من (الرأي العام). 

3- العرف في السياسة الشرعية لا يعتبر منه إلا ما كان صحيحاً - معتبراً شرعاً - ولذلك قسَّم الفقهاء العرف إلى: صحيح وفاسد؛ ليتميز ما يُعْتَبر منه ولا يُعْتَبر(6). 
أمَّا في السياسات الوضعية، فإنَّ ما كان منها راجعاً إلى العرف يعمل به، صحيحاً كان أو فاسداً؛ ولهذا لم يقسم القانونيون العرف إلى صحيح وفاسد(7)، كما فعل علماء الشريعة(8). 

4- العرف في السياسة الشرعية، منظِّم وموجِّ ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-43.htm</link>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:36:10 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 6 ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
(6) 
( أصول ونماذج )
 
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
( أصول ونماذج )

ذكر فروق تتعلق بالأصول التي يرجع إليها في تقرير السياسات 

هذه المسألة مُتَفَرِّعة عن المسألة السابقة ( الاختلاف في المصدر ) ، غير أنَّها أُفرِدَت ؛ لأهمية إفرادها من الناحية التفريعية فقهاً شرعيا وقانوناً وضعياً – الذي هو محل البحث هنا . 

فالمراد بأصول السياسة الشرعية : الأدلة الشرعية التي تُستفاد منها أحكامها [1] . 
والمراد بأصول السياسات الوضعية : مصادرها التي يستند إليها في وضعها [2] . 

وبيان الفرق بين أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية يتضح بعرضها ، ثم ذكر الفرق بينها ؛ وذلك على النحو الآتي .  

أولاً : عرض أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية . 
أ - أصـول السياسة الشرعيـة . 
السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية - وإن تعدَّدَت طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق [3] ، هي ذاتها أصول الشريعة الإسلامية وفقهها ، التي هي : 

     1) الكتاب [4] ( الآيات القرآنية) ولا يقتصر الاستدلال به في التشريع على ما ذكره المؤلفون في آيات الأحكام . 

  2) السنـة ، " الأقوال ، والأفعال ، والتقريرات ، الثابتة عن النبي e ؛ وتستفاد منها الأحكام بطريق النص الصريح ، أو الاستنباط المعتبر ، أو بهما معاً .

ب- مصادر السياسات الوضعية .

مصادر السياسات الوضعية تختلف باختلاف تلك السياسات ، وما نشأت فيه من مجتمعات ، تبعاً للظروف الخاصة المحيطة بكل منها ، المتفاوتة زماناً ومكاناً [5] ؛ غير أنَّ ثمة مصادر مشتركة بين تلك السياسات ، وإن اختلفت نسب الرجوع إليها من سياسة إلى أخرى : أهميةً ، ومرتبةً ، وزماناً ، ومكاناً .

وقد حصرها بعض من ألَّف في القوانين الوضعية ، في مصدرين رئيسيين [6] : 

     1)  العـرف . 

وهو : " دَرْجُ النَّ ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-42.htm</link>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:34:17 -0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 5 ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
(5) 
( أصول ونماذج )

 

الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
( أصول ونماذج )

في الحلقة الماضية كان الحديث عن الخصائص المتعلقة بذات الشريعة وسياستها الشرعية؛ وتبيّن من خلاله أنَّ تلك الخصائص لا وجود لها في السياسات الوضعية؛ بل إنَّ انتفاءها من السياسات الوضعية يُعد من خصائصها !؛ " ولولا أنَّ الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام، تلك الصفات التي تتوفر دائماً فيما يشرعه الخالق، ولا يتوفر شيء منها فيما يضعه المخلوق " (1).

وفي هذه الحلقة سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن الخصائص المتعلقة بالخضوع للشريعة..
الثانية : الخصائص المتعلقة بالخضوع للشريعة، والامتثال لها.
وعمادها أمران :
أ‌- احترام الشريعة الربانية، والانقياد لأحكامها رغبةً واختياراً. 
وغاية هذا الأمر أنَّ الشريعة بحكم مصدرها تكتسب هيبة وقدسيّة وإجلالاً، واحتراماً من قبل المؤمنين بها، مهما كانت منزلتهم الاجتماعية؛ ومن ثم يلتزمون بها وينقادون لأحكامها برضى وانشراح صدر.
وأمَّا القوانين الوضعية فتفتقر - ضمن ما تفتقر إليه - إلى هذه المَزِيَّة؛ فدرجة احترامها لدى المُلْزَمين بها – إن وجدت - فمتردية؛ بل من يُخضعون لها يحرصون على إيجاد السبل والوسائل للتفلُّت منها؛ لعدم ثقتهم بعدالتها، وبسلامة واضعيها من التحيُّز والخطأ، ومنفذيها من الهوى والظلم، مع عدم الشعور الداخلي بلزوم احترامها. وهكذا يتضح أنَّ امتثال المؤمن للشريعة رغبة واختيار، وامتثال الناس للقوانين الوضعية قهر وإجبار (2)، هذا هو الأصل. فما أكثر التجاوز إذا أمنت المؤاخذة القانونية.
نعم وجد في جيل غربي - لا زالت بقاياه - كبارُ سنّ يحترمون القانون قناعة، ولذلك أسباب يتحدث عنها اباحثوا في موضوعات فلسفة القانون والقوة الملزمة به، وسأكتفي منها بأمر واحد تقريبا للفكرة ليس إلا، وهو : أن ذلك الجيل مرّ بمعاناة الفوضى المتمثلة في ظاهر  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://smotaibi.com/articles-action-show-id-41.htm</link>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:32:54 -0500</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
